الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل السادس — سلك أعوان المكتب › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 53
يوظف أعوان المكتب :.
(1) عن طريق المسابقة من بين المترشحين الذين يثبتون السنة التاسعة من التعليم الاساسى . 2 (2) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين الموظفين والعمال الذين لم يستفيذوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم، ويثبتون خمس سنوات من الخدمة.
الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله .