الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل الخامس — سلك الاعوان الاداريين › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 51
يدمج في رتبة الاعوان الاداريون : 1 (1) الاعوان الاداريون المرسمون والمتمرنون
(2) الموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويقومون بمهام الاعوان الاداريين في تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم، وذلك بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها وبعد موافقة المؤسسة أو الادارة التي تستخدمهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 51 من المرسوم التنفيذي رقم 89 224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه حسب الآتي