مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل الخامس — سلك الاعوان الاداريين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 49
يكلف الاعوان الاداريون تحت السلطة السلمية بتنفيذ الاعمال المختصة بالتسيير والاستغلال في حدود صلاحيات الهيئات التي تستخدمهم واحتياجاتها