مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل الرابع — سلك المعاونين الاداريين › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 48
يدمج في رتبة المعاونين الاداريين : 1 (1) الكتاب الاداريون المرسمون والمتمرنون 2 (2) الموظفون المرسمون الذين لهم رتبة معادلة ويقومون بمهام الكتاب الإداريين عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم وذلك بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها وبعد موافقة المؤسسة أو الادارة التي تستخدمهم.