الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل الرابع — سلك المعاونين الاداريين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 46
يكلف المعاونون الاداريون بمعاونة المساعدين الاداريين في تنفيذ مهامهم ويشاركون بهذه الصفة، في انجاز التحرير المألوف وتأطير المستخدمين المنفذين.
ويؤدون فضلا عن ذلك أى عمل أو مهمة لهما علاقة بذلك وفي حدود صلاحيات المصالح التي يشتغلون لديها او احتياجاتها.
الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1375