الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل الثالث — كتاب المديرية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 43
يوظف كتاب المديرية الرئيسيون : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني تخصص " السكرتارية " أو شهادة معادلة لها. 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين كتاب المديرية والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا من هذا النمط من التوظيف في رتبتهم الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 43 : يوظف كتاب المديرية الرئيسيون :
1) ............ ( بدون تغيير ) 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين كتاب المديرية الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختياز في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين كتاب المديرية الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
والباقي بدون تغيير. )