مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة 3
مع مراعاة الاحكام الخاصة ببعض الاسلاك المحددة في هذا المرسوم يكون العمال المنتمون الى الاسلاك المشتركة المذكورة في المادة 2 اعلاه في وضعية القيام بالخدمة لدى المؤسسات والادارات العمومية بمفهوم المادة 2 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، وتسيرهم المؤسسة أو الادارة العمومية التي تستخدمهم،