مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل الثاني — سلك المساعدين الاداريين › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 38
يدمج في رتبة مساعد اداري رئيسي الملحقون الاداريون المعينون قانونا عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في الوظيفة الخاصة كملحق إداري رئيسي.