الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل الثاني — سلك المساعدين الاداريين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 35
يوظف المساعدون الاداريون الرئيسيون : 1 (1) عن طريق الامتحان المهني من بين المساعدين الاداريين والكتاب الرئيسيين للمديرية الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
(2) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الاداريين والكتاب الرئيسيين للمديرية الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 (3) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين المساعدين الاداريين والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا من هذا النمط في التوظيف ضمن رتبتهم ويثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 35 : يوظف المساعدون الاداريون الرئيسيون :
1 ) عن طريق الامتحان المهني من بين المساعدين الاداريين وكتاب المديرية الرئيسيين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الاداريين وكتاب المديرية الرئيسيين الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ९९ والباقي بدون تغيير. t 11 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية