مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل الثاني — سلك المساعدين الاداريين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 33
يكلف المساعدون الاداريون الرئيسيون تحت السلطة السلمية زيادة على المهام المسندة إلى المساعدين الاداريين بتنسيق دراسة الشؤون المتعلقة بتطبيق القوانين والتنظيمات والسهر على صياغتها. وضمان تنفيذها ويمكنهم كذلك أن يشاركوا في اعداد التعليمات | اللازمة لتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ..
الفرع الثاني .
شروط التوظيف