الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل الثاني — سلك المساعدين الاداريين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 32
يكلف المساعدون الاداريون تحت السلطة السلمية بالاشراف على أي ملف أو دراسته، وتنفيذ كل اجراء يتعلق بتطبيق القوانين والتنظيمات، ويجسدون المبادى الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1373 الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية في تدابير نافذة ويسهرون على احترام القواعد والاجراءات المعمول بها. وهم ملزمون فضلا عن ذلك، بتنفيذ أي دور أو عمل أو مهمة تتعلق بذلك وضمن حدود صلاحيات المصالح التي يشتغلون لديها أو احتياجاتها.