مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل الاول — سلك المتصرفين › الفرع الرابع — أحكام انتقالية
المادة 28
يدمج بصفة متصرفين : 1 (1) المتصرفون المرسمون والمتمرنون
(2) الموظفون الذين لهم رتبة مساوية ويقومون بمهام المتصرف عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، وذلك بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها وبعد موافقة المؤسسة او الادارة التي تستخدمهم.