الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل الاول — سلك المتصرفين › الفرع الثالث — شروط التوظيف
المادة 27
يوظف المتصرفون المستشارون عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل من بين :
(1) المتصرفين الرئيسيين والموظفين ذوي رتبة معادلة الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
(2) المتصرفين والموظفين ذوي رتبة معادلة وإطارات الدولة الذين استوفوا عشرين سنة في الخدمة العمومية وشغلوا وظائف عليا مدة اثنى عشر عاما بما في ذلك سنتان على الاقل في وظيفة عليا مرتبة على الاقل في الصنف "ب" من المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، وكل سنة اضافية قضيت في وظائف مرتبة على الاقل في الصنف "ب " تحسب مضاعفة في حساب الاقدمية المطلوبة لشغل وظائف عليا 3 (3) يمكن ان تشمل أحكام الفقرة أعلاه اطارات المؤسسات والهيئات العمومية الذين شغلوا وظائف معادلة.
تبين كيفيات تطبيق الفقرة السابقة بمرسوم.
يخصم كل باقي الاقدمية في شغل وظيفة عليا والمتحصل 1 (1) المتصرفون والموظفون الذين لهم رتبة معادلة بناء على طلبهم، الحائزون شهادة ليسانس من التعليم العالي أو :
شهادة معادلة لها، الذين يثبتون عند تاريخ بدء العمل بهذا | المرسوم عشر سنوات من الخدمة العمومية بهذه الصفة، منها خمس سنوات في وظيفة نوعية بمفهوم المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 أو ثلاث سنوات في وظيفة عليا بمفهوم المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه أو منصب تأطير عال بمؤسسة أو هيئة عمومية مرتبة في الحدود المنصوص عليها في المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه وعلى الاقل في الحد الادنى الثالث من المرسوم رقم 81-204 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه.
(2) المتصرفون والموظفون ذوو الرتبة المعادلة الذين يمارسون بصفة دائمة مهام الادارة العامة او التسيير ويثبتون مايأتي :
(أ) شهادة ماجيستير أو شهادة معادلة واستوفوا خمس سنوات من الخدمة الفعلية بعد الحصول عليها،
ب) شهادة الدراسات العليا حسب النظام القديم أو شهادة الدراسات المعمقة، أو شهادة الدراسات العليا عليه بمقتضى شروط الاقدمية وحسب كيفيات الحساب المنصوص | المتخصصة أو شهادة معادلة، واستوفوا ثماني سنوات من عليها في الفقرة 2 أعلاه من الاقدمية العامة التي قدرها 20 سنة من الخدمة العمومية المطلوبة في هذه المادة.
يمكن أن يقدر شرط الاقدمية في شغل الوظيفة العليا كما هو منصوص عليها اعلاه حسب واحدة أو عدد من كيفيات التوظيف المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك ابتداء من تاريخ تعيين المعنيين حسب الاشكال القانونية المنصوص عليها لشغل المنصب.