الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل الاول — سلك المتصرفين › الفرع الثاني — تحديد المهام
المادة 22
عملا بالمادة 3 أعلاه، يكون المتصرفون المستشارون في وضعية القيام بالخدمة :
في المصالح المركزية التابعة للمؤسسات والادارات العمومية لدى شاغل وظيفة عليا مرتبة على الاقل في الصنف " ب " من المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه في الولايات لدى الوالي في الهيئات والمؤسسات العمومية ذات الاهمية الوطنية، لدى المدير.
تحدد كيفيات تسيير المتصرفين المستشارين بنص لاحق.