الباب السادس — شعبة الوثائق والمحفوظات › الفصل الثالث — سلك الاعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 220
يوظف الاعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات :
(1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص او الذين يثبتون شهادة تعادلها. 2 (2) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه من بين الاعوان الاداريين والعمال الذين يشتغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.