الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل الاول — سلك المتصرفين › الفرع الثاني — تحديد المهام
المادة 21
يكلف المتصرفون المستشارون كل في ميدانه بتصور أية دراسة تتعلق بموضوع معين يتصل بقطاع نشاط واحد أو بعدة قطاعات، وبتنسيقها وتنشيطها عند الاقتضاء.
كما يكلفون باعداد أي تقرير له صلة بأحد اهتمامات الادارة أو المؤسسة التي تستخدمهم. ويمكن أن يتولوا فضلا عن ذلك حسب الشروط المحددة في التنظيم بمهام استشارة ومساعدة وتعاون لدى حكومات أو مؤسسات أجنبية أو دولية.