مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب السادس — شعبة الوثائق والمحفوظات › الفصل الاول — سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 214
يدمج في رتبة الوثائقيين امناء المحفوظات الوثائقيين ويدمج في الرتبة نفسها بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، وبعد موافقة الهيئة المستخدمة لهم الملحقون بالابحاث المرسمون والمتمرنون الذين يمارسون مهام حفظ الوثائق والمحفوظات عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم.