الباب السادس — شعبة الوثائق والمحفوظات › الفصل الاول — سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 213
يوظف الوثائقيون امناء المحفوظات الرئيسيون :
1 ) عن طريق مسابقة على اساس الشهادات تفتح للوثائقيين امناء المحفوظات الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة الماجستير أو شهادة تعادلها.
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الوثائقيين امناء المحفوظات الذين لهم ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-105 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 213 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي