الباب السادس — شعبة الوثائق والمحفوظات › الفصل الاول — سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 211
يوظف الوثائقيون امناء المحفوظات :
1 ) عن طريق المسابقة على اساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في اقتصاد المكتبات أو ا شهادة تعادلها، 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الوثائقيين امناء المحفوظات الذين لهم ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الوثائقيين امناء المحفوظات الذين لهم خمس عشر سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-105 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 211 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي