مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل الاول — سلك المتصرفين › الفرع الثاني — تحديد المهام
المادة 20
يكلف المتصرفون الرئيسيون تحت السلطة السلمية بتحضير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال اختصاصهم وباعداد التعليمات اللازمة لتطبيقها ويشاركون في مجال أعمال كل واحد منهم في تصور أي مشروع دراسات تناسب احتياجات المؤسسة أو الادارة التي تستخدمهم وفي انجازه