مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب السادس — شعبة الوثائق والمحفوظات › الفصل الاول — سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 209
يكلف الوثائقيون امناء المحفوظات تحت السلطة السلمية بتكوين خزائن الوثائق والمحفوظات المسندة اليهم واثرائها وصيانتها، وبأن يضعوا تحت تصرف المصالح كل وثيقة لها صلة بنشاط المؤسسة او الادارة العمومية التي تستخدمهم والقيام بفهرسة الوثائق التي تنتجها المصالح وترتيبها وحفظها.