الباب الخامس — أحكام مطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل السادس — المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 206
يعين رؤساء مصالح الصيانة :
1 ) من بين :
أ ) رؤساء المهندسين في المخبر والصيانة المثبتين
- ب ( المهندسين الرئيسيين في المخبر والصيانة الذين يثبتون ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 ) من بين :
- أ ) مهندسي الدولة في المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- ب ) المهندسين التطبيقيين في المخبر والصيانة الذين يثبتون 15 سنة من الاقدمية العامة.