مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الخامس — أحكام مطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الرابع — سلك الاعوان التقنيين في المخبر والصيانة › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 199
يوظف اعوان المخبر والصيانة :
1 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص أو الحائزين شهادة تعادلها،
2 ) بناء على الاختبار المهني من بين المترشحين الذين يثبتون كفاءة لممارسة وظائف أعوان المخبر والصيانة.