مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الخامس — أحكام مطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل السادس — المناصب العليا
المادة 198
يكلف اعوان المخبر والصيانة حسب و 206 أدناه.
الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1393