الباب الخامس — أحكام مطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الرابع — سلك الاعوان التقنيين في المخبر والصيانة › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 197
يدمج في رتبة عون تقني في المخبر والصيانة :
1 ) المساعدون في المخبر المرسمون والمتمرنون
2 ) الاعوان التقنيون العاملون في المخابر ومصالح | الصيانة عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم، بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها وبعد موافقة الهيئة التي تستخدمهم الفصل الخامس أعوان المخبر والصيانة الفرع الاول تحديد المهام تخصصهم بما يأتي :
- في فرع "المخبر" باستعمال العتاد والمواد اللازمة للتحاليل وصيانة المحلات والعتاد، كما يكلفون زيادة على ذلك، بالمهام المختلفة المرتبطة باحتياجات المصلحة.
- في فرع "الصيانة " القيام بمهام الصيانة المألوفة ذات الطابع المتكرر والقيام حسب التعليمات بأية مهمة لها صلة باحتياجات المصلحة.