الباب الخامس — أحكام مطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الرابع — سلك الاعوان التقنيين في المخبر والصيانة › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 196
يوظف الاعوان التقنيون في المخبر والصيانة :
1 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص أو الحائزين شهادة تعادلها.
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المخبر والصيانة الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المخبر الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
4 ) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور أعلاه من بين أعوان المخبر والصيانة والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم، ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.