الباب الخامس — أحكام مطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الرابع — سلك الاعوان التقنيين في المخبر والصيانة › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 195
يكلف الاعوان التقنيون في المخبر والصيانة حسب تخصصهم بما يأتي في فرع المخبر ينفذون عمليات متماثلة على أجهزة بسيطة ويحضرون المواضيع التي تجري التجربة عليها. 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410ه .
- في فرع "الصيانة" يقومون بعمليات الصيانة المألوفة، وبهذه الصفة، فهم يقومون حسب التعليمات بأية عملية إصلاح لمعدات أو تجهيزات تسند اليهم.