الباب الخامس — أحكام مطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الثالث — سلك المعاونين التقنيين في المخبر والصيانة › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 193
يوظف المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة :
1 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة المعاون التقني أو شهادة تعادلها،
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين في المخبر والصيانة الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين في المخبر والصيانة الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
4 ) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور أعلاه من بين الاعوان التقنيين في المخبر والصيانة والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله ..