مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الخامس — أحكام مطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الثالث — سلك المعاونين التقنيين في المخبر والصيانة › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 192
يكلف المعاونون التقنيون في المخبر .
والصيانة تحت السلطة السلمية بما يأتي
- في فرع " المخبر " يقومون بتركيب اجهزة بسيطة وتنفيذ عمليات متماثلة من التحاليل القياسية حسب التوجيهات المفصلة.
- في فرع " الصيانة " يقومون، زيادة على المهام المسندة إلى الاعوان التقنيين بتأطير المستخدمين الموضوعين نحت سلطتهم .