الباب الخامس — أحكام مطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الثاني — سلك التقنيين في المخبر والصيانة › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 187
يكلف التقنيون السامون في المخبر الصيانة حسب تخصصهم وتحت السلطة السلمية بما يأتي :
- في فرع المخبر، يجرون التحاليل والمعالجات الأولية ويشاركون في تحسين مستوى المستخدمين التابعين للمخبر وفي اختيار التجهيزات التقنية في فرع الصيانة، يقومون، زيادة على المهام المسندة | الى التقنيين بتأطير المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم.