الباب الخامس — أحكام مطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الثاني — سلك التقنيين في المخبر والصيانة › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 186
يكلف التقنيون في المخبر والصيانة تحت السلطة السلمية وحسب تخصصهم بما يأتي :
- في فرع المخبر، يؤدون اعمالا تتطلب استعمال عتاد معقد وتحضير الاجهزة المطلوبة لاشغال التحليل، وهم مكلفون، فضلا عن ذلك، بتأطير المعاونين التقنيين والاعوان التقنيين في المخبر.
- في فرع الصيانة، يقومون بأية مهمة تصليح الاجهزة والمعدات، وفحصها دوريا، ويكلفون زيادة على ذلك، بتأطير المعاونين التقنيين والاعوان التقنيين في الصيانة.