مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الخامس — أحكام مطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الاول — سلك مهندسي المخبر والصيانة › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 182
يدمج في رتبة مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، بعد موافقة الهيئة التي تستخدمهم المهندسون التطبيقيون المرسمون والمتمرنون العاملون في المخابر ومصالح الصيانة التابعة للمؤسسات والادارات العمومية عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم.