الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل الاول — سلك المتصرفين › الفرع الاول — أحكام عامة
المادة 17
تتمثل مهمة العمال المنتمين الى سلك المتصرفين في مساعدة السلطة العليا وتقديم المشورة لها في تصور القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واعدادها وتحضيرها .
ويمارسون فضلا عن ذلك وحسب درجتهم وتخصصهم الصلاحيات المحددة في المواد 19 و 20 و 21 أدناه ويؤدون بصورة عامة أي دور أو عمل أو مهمة لها صلة بصلاحيات المؤسسات والادارات العمومية التي يمارسون عملهم لديها وفي حدود تلك الصلاحيات.
ويمكن أن يكلفوا بادارة ملفات عرضية، عامة أو نوعية.