الباب الخامس — أحكام مطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الاول — سلك مهندسي المخبر والصيانة › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 179
يوظف المهندسون الرئيسيون في المخبر والصيانة حسب الآتي :
(1) عن طريق مسابقة على اساس الشهادات تفتح لمهندسي الدولة الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزين على شهادة الماجستير او شهادة تعادلها، 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة الذين لهم ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
(3) عن طريق مسابقة على اساس الشهادة تفتح لمهندسي الدولة الذين لهم سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة متخصصة في الدراسات العليا او شهادة تعادلها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 179 : يوظف المهندسون الرئيسيون في المخبر والصيانة : 1 (1 .......... بدون تغيير.
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة."
والباقي دون تغيير. ")