الباب الخامس — أحكام مطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الاول — سلك مهندسي المخبر والصيانة › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 176
يوظف المهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس تطبيقي، أو شهادة عليا في البيولوجيا او شهادة تعادلها، 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 (3) على سبيل الاختيار في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل