الباب الرابع — أحكام مطبقة على شعبة الاعلام الآلي › الفصل الخامس — المناصب العليا
المادة 159
عملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، تحدد قائمة المناصب العليا التابعة لشعبة الاعلام الآلي حسب الآتي : | رئيس مركز حساب رئيس فريق او استغلال رئيس مجموعة رئيس ورشة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 159 : عملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا التابعة لشعبة الاعلام الآلي حسب الآتي :
رئيس مركز حسابات مهندس دراسات رئيس مشروع رئيس استغلال رئيس مجموعة رئيس ورشة ."