الباب الرابع — أحكام مطبقة على شعبة الاعلام الآلي › الفصل الثالث — سلك المعاونين التقنيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 154
يوظف المساعدون التقنيون :
(1) عن طريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص، 2 (2) عن طريق الامتحان في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين في الاعلام الآلي الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. . (3) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين في الاعلام الآلي الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه من بين الاعوان التقنيين في الاعلام الآلي والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله. 1 الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1387 الفرع الثالث 1 أحكام انتقالية