مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الرابع — أحكام مطبقة على شعبة الاعلام الآلي › الفصل الثالث — سلك المعاونين التقنيين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 153
يكلف المعاونون التقنيون في الاعلام الآلي بكتابة التعليمات اللازمة لتشغيل المجموعات الالكترونية في الاعلام الآلي وضبطها في لغات ملائمة.
كما يمكنهم ان يتولوا قيادة مقرأ إحدى المجموعات الالكترونية وجميع العمليات التي تسمح بتشغيل المكائن.
ويساعدون فضلا عن ذلك التقنيين في الاعلام الآلي على تنفيذ مهامهم.