الباب الرابع — أحكام مطبقة على شعبة الاعلام الآلي › الفصل الثاني — سلك التقنيين في الاعلام الآلي › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 152
يدمج في رتبة التقنيين السامين في الاعلام الآلي التقنيون في الاعلام الآلي الحائزون شهادة تقني سام في الاعلام الآلي او شهادة معادلة لها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 152 : يدمج في رتبة تقني سام في الاعلام الآلي :
(1) التقنيون في الاعلام الآلى الحائزون شهادة تقني سام في الاعلام الآلى أو شهادة معادلة لها.
2 ) التقنيون الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وتكوينا متخصصا تكميليا،
3 ) التقنيون الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وشغلوا وظيفة نوعية.
(4) التقنيون الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة."