الباب الرابع — أحكام مطبقة على شعبة الاعلام الآلي › الفصل الثاني — سلك التقنيين في الاعلام الآلي › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 150
يوظف التقنيون السامون : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة التقني في الاعلام الآلي أو شهادة تعادلها
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين في الاعلام الآلي الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
(3) على سبيل الاختيار في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين في الاعلام الآلي الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم | رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين التقنيين في الاعلام الآلي والعمال الذين يشغلون | منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة | وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.