مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الرابع — أحكام عامة تخص الادماج
المادة 14
يستفيد العمال المعينون قانونا بتاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، في منصب نوعي بمفهوم المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه والقوانين الاساسية الخاصة المتخذة لتطبيقه من الاجر المرتبط بالمنصب الاعلى المطابق وذلك الى غاية تسوية وضعيتهم.