مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الرابع — أحكام مطبقة على شعبة الاعلام الآلي › الفصل الثاني — سلك التقنيين في الاعلام الآلي › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 147
يكلف التقنيون في الاعلام الآلي بتدوين المعطيات المعدة للمعالجة بواسطة مجموعة الكترونية لمعالجة الاعلام في دعامة ملائمة.
ويمكن ان يكلفوا باستعمال لوحات التحكم ذات الشاشة، والمبرقات أو أي معدات أخرى مماثلة ووحدات المدخلات والمخرجات. 1386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410ه