الباب الرابع — أحكام مطبقة على شعبة الاعلام الآلي › الفصل الاول — سلك المهندسين في الاعلام الآلي › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 144
يدمج في رتبة مهندس الدولة في الاعلام الآلي :
1 ) مهندسو الدولة في الاعلام الآلي المرسمون والمتمرنون
2 ) المهندسون التطبيقيون في الاعلام الآلي المرسمون الذين لهم ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويثبتون تكوينا متخصصا لمدة ستة أشهر على الاقل والمسجلون في قائمة تأهيل تضبط بعد استشارة لجنة المستخدمين.
يدمج المهندسون الجارى تكوينهم التخصصي عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه.
3 ) المهندسون التطبيقيون في الاعلام الآلي المرسمون الذين يثبتون شهادة مهندس تطبيقي وثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وشغلوا وظيفة عليا أو منصباً أعلى ووجهوا أو نسقوا دراسات أو انجازات في تخصصهم طوال ثلاث سنوات على الاقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 144 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ،يسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه في آخرها على النحو الآتي