الباب الرابع — أحكام مطبقة على شعبة الاعلام الآلي › الفصل الاول — سلك المهندسين في الاعلام الآلي › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 140
يوظف المهندسون الرئيسيون في الاعلام الآلي : 1 (1) عن طريق مسابقة على أساس الشهادات تفتح لمهندسي الدولة الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزون شهادة الماجستير أو شهادة أخرى تعادلها
2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها يفتح لمهندسي الدولة الذين لهم ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 140 : يوظف المهندسون الرئيسيون في الاعلام الآلي : 1 ( ......... تغيير .بدون
2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها يفتح لمهندسي الدولة الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . "