مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الرابع — أحكام عامة تخص الادماج
المادة 12
يدمج العمال المثبتون في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ كمتمرنين ويثبتون إذا اعتبرت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استيفائهم الفترة التجريبة القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم.
ويحتفظون باقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم، وتستخدم هذه الاقدمية للترقية في الدرجات ضمن صنفهم وقسم ترتيبهم الجديدين.