الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة الاحصائيات والتحليل الاقتصادي › الفصل الاول — سلك المهندسين الاحصائيين › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 108
يدمج في رتبة مهندس رئيسي في الاحصائيات مهندسو الدولة الاحصائيون الاقتصاديون الذين يثبتون : 1 (1) دكتوراه الدولة في التخصص أو شهادة معادلة لها،
2 ) دكتوراه الدور الثالث حسب النظام القديم في التخصص أو شهادة معادلة لها وثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مهندس دولة،
3 ) شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة معادلة لها وخمس سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مهندس دولة.
4 ) ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وأن يكونوا تابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنة على الاقل.
يدمج المهندسون الجاري تكوينهم في التخصص عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه.
5 ) ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وان يكونوا قد شغلوا وظائف عليا أو منصبا عاليا ووجهوا أو نسقوا دراسات او انجازات في تخصصهم طوال ثلاث سنوات على الاقل.