مرسوم تنفيذي رقم 89-223
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-223 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي، حسب كل قطاع، في المخطط السنوي 1989. 1365 تابع )
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره سبعمائة وخمسة وتسعون مليونا وأربعمائة وتسعة وستون ألف دينار ( 795.469.000 دج ) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ) كما هي مبينة في قانون المالية لسنة 1989 ومذكورة في الملحق الاول من القانون المتضمن المخطط السنوي لسنة 1989 ) وفي القطاعات المبينة في الجدول
- أ. - الملحق بهذا المرسوم.