مرسوم تنفيذي رقم 89-22
· ج.ر عدد 10 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-22 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يتضمن انشاء معهد عال للتكوين في السكك الحديدية. 262
المادة 5
عملا بأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 يتكون مجلس التوجيه من ممثلي المستعملين الرئيسيين، زيادة على الاعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم المذكور أعلاه من :
ممثل وزير الاشغال العمومية ممثل وزير الصناعة الثقيلة ممثل وزير الصناعات الخفيفة ممثل وزير الطاقة والصناعات البيتروكيماوية المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، المدير العام لمؤسسة انجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية.