مرسوم تنفيذي رقم 89-22
· ج.ر عدد 10 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-22 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يتضمن انشاء معهد عال للتكوين في السكك الحديدية. 262
المادة 3
يكون مقر المعهد في مدينة الرويبة. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير النقل.
يمكن إن اقتضى الأمر أن تنشأ فروع ملحقة بالمعهد في إطار الاجراءات المقررة.