مرسوم تنفيذي رقم 89-215
· ج.ر عدد 50 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي 1 رقم 89-215 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسلية الشباب. 1332
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 21
تمسك محاسبة الوكالة على الشكل
1 ) الاعمال التي كان يمارسها الديوان الجزائري التجاري طبقا لأحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 | المراكز العطل، ابريل سنة 1975 المتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.